العلامة الحلي

440

تحرير الأحكام

7013 . التاسع : كلّ موضع يجبُ الردّ على الوليّ فإنّه يقدّم على الاستيفاء . 7014 . العاشر : لو قتل جماعةٌ من العبيد رجلاً حرّاً عمداً ، تخيّر الوليّ في القتل والاسترقاق ، فإن قتل الجميعَ ، وفضلت قيمتهم عن ديته ، ردّ الفاضل ، فإن تساووا في القيم تساووا في الرّد ، وإن تفاضلوا ردّ على كلّ واحد منهم ما فضل من قيمته عن أرش جنايته ، ولو فضل لبعض اختصّ بالردّ دون الباقي . ولو استرقّ الجميع ولم يكن هناك فضلٌ ، فلا شئ لمواليهم ، وإلاّ كان لصاحب الفضل من عبده بقدر ما فضل من قيمته عن أرش جنايته ، وكذا التفصيل لو قتلوا امرأةً أو عبداً . وللوليّ قتل البعض ، فإن تساوت قيمتهم ديةَ الحرّ أو دية المرأة أو قيمة العبد ، كان لمواليهم الرّجوعُ إلى موالي المعفوّ عنهم بقدر نصيبهم من الأرش ، أو يسلّموا العبيد إليهم . وإن قتلوا مَنْ قيمتُهُ أكثرُ من الديّة ردّ الولّي الفاضلَ على مواليهم ، وكان لمواليهم الرجوع على الموالي الأُخر بقدر جنايات عبيدهم ، أو يسلّمونهم ، أو ما يقوم مقام أرش جناياتهم ( 1 ) للاسترقاق . وإن قتلوا مَنْ قيمتُهُ أقلّ ، كان لهم الرّجوع بالباقي من الديّة على موالي الباقين ، أو يدفعون العبيد أو ما يساوي الباقي من الديّة إلَيْهِمْ .

--> 1 . في « أ » : جنايتهم .